تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وأظهرها ( 1 ) غالبا عند الاطلاق ( 2 ) حصول ( 3 ) الاطلاع بطريق القطع أو الظن المعتد به على اتفاق الكل في نفس الحكم ( 4 ) . ولذا ( 5 ) صرح جماعة منهم باتحاد معنى الاجماع عند الفريقين ( 6 ) ، وجعلوه ( 7 ) مقابلا للشهرة . وربما ( 8 ) بالغوا
شرح
( 1 ) أي أظهر الأسباب المقررة لكشف قول الإمام عليه السّلام . ( 2 ) أي عند اطلاق الاجماع بلا قرينة . ( 3 ) خبر لقوله : « أظهرها » . أي أظهر الأسباب لكشف قول الإمام عليه السّلام عند اطلاق الاجماع حصول الاطلاع القطعي أو الاطمئناني للناقل على اتفاق العلماء على الحكم الشرعي . ( 4 ) لا اتفاقهم على العمل بالأصل أو تدوين الرواية أو غير ذلك مما يستكشف به اتفاقهم على الحكم الشرعي . ( 5 ) من هنا شرع في ذكر الوجوه الدالة على أن الاجماع عند الاطلاق عبارة عن اتفاق الكل في نفس الحكم . الوجه الأول ما أشار اليه بقوله : « ولذا . . . » أي ولأجل أن لفظ الاجماع عند الاطلاق يحمل على اتفاق الكل في نفس الحكم . ( 6 ) من العامة والخاصة ، ولو لم تكن الخاصة أيضا معتقدة بأن الاجماع هو اتفاق الكل لم يكن وجه لقولهم أن الاجماع متحد عند الفريقين . ( 7 ) هذا هو الوجه الثاني لكون المراد من الاجماع هو اتفاق الكل ، إذ لو لم يكن المراد به هو الاتفاق لم يجعل في مقابل الشهرة التي هي اتفاق الجلّ ، أي جعلوا الاجماع مقابلا للشهرة . ( 8 ) هذا هو الوجه الثالث لكون مرادهم من الاجماع هو اتفاق الكل . وحاصله :