تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ثم أخذ ( 1 ) في الطعن على اجماعاتهم - إلى أن قال : - فيغلب على الظن ( 2 ) ان مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول » ( 3 ) انتهى . والتحقيق أنه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ الاجماع بما ذكره الشهيد ( 4 ) ولا ( 5 ) إلى ما ذكره المحدث المذكور قدس سرهما ، من تغاير مصطلحهم في الفروع والأصول ، بل الحق ان دعواهم للاجماع في الفروع مبنى ( 6 ) على استكشاف الآراء
شرح
( 1 ) أي شرع المجلسي في الطعن . ( 2 ) أي يحصل الاطمئنان . ( 3 ) يعني اصطلاحهم في الاجماع في الفقه هو اتفاق جماعة من العلماء وفي الأصول هو اتفاق الكل . ( 4 ) من التأويلات الأربعة . ( 5 ) أي لا حاجة إلى ما ذكره المحدث المجلسي من أنّ اصطلاح العلماء للاجماع في الفقه غير اصطلاحهم في الأصول فإنه خلاف الظاهر . ( 6 ) توضيحه : أنّ دعوى العلماء للاجماع في الفقه ليست مبنيّة على تتبع الأقوال كي يحتاج إلى التأويلات ، بل هو مبنيّ على الحدس والاجتهاد . أي دعوى الاجماع من العلماء مبنيّ على استكشافهم آراء العلماء باجتهادهم ، واستكشاف رأي الامام من آرائهم فإنهم إذا رأوا أن مقتضى الأصل طهارة شيء مثلا يحدسون من ذلك اتفاق آراء العلماء على طهارته ويحدسون من اتفاق آرائهم رأي المعصوم عليه السّلام . وهذا النحو من الدعوى ليس أمرا ممتنعا كي يحتاج إلى التأويل . نعم لو
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 285 | الشيخ علي المروجي القزويني