لأجل ( 1 ) مشاهدة المخالف في مواردها بإرادة ( 2 ) الشهرة أو بعدم الظفر ( 3 ) بالمخالف حين دعوى الاجماع أو بتأويل الخلاف على وجه لا ينافي الاجماع ( 4 ) أو بإرادة الاجماع على الرواية وتدوينها في كتب الحديث ( 5 ) « 1 » انتهى .
وعن المحدث المجلسي « قدس سره » في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الاجماع ووجه حجيته عند الأصحاب :
« انهم لما رجعوا إلى الفقه كأنهم نسوا ما ذكروه في الأصول ( 6 )
شرح
( 1 ) تعليل لما ذهب اليه الشهيد من التأويل .
( 2 ) متعلق بقوله : « أول » . أي أول الاجماعات التي رأى وجود المخالف فيها ، وقال : إنّ مرادهم من الاجماع هي الشهرة . هذا هو التأويل الأول .
( 3 ) هذا هو التأويل الثاني ، أي أنّهم حيث لم يجدوا حين دعوى الاجماع مخالفا في المسألة فاعتقدوا أن العلماء قائلون بالحكم الواحد فادعوا الاجماع عليه .
( 4 ) بأن يقال : إنّ المخالف معلوم النسب ولا يضر مخالفته بالاجماع . وهذا هو التأويل الثالث .
( 5 ) بأن يقال : ليس مرادهم من الاجماع هو الاجماع على الحكم ، بل المراد أنّهم أجمعوا على نقل الرواية وتدوينهم في كتب الحديث وهذا هو التأويل الرابع .
( 6 ) لأنهم ذكروا في الأصول أنّ الاجماع هو اتفاق الكل ، لكن في الفقه ادعوا الاجماع في مسألة مع وجود المخالف فيها .
هامش
( 1 ) معالم الدين : ص 174 .