تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الكلام ( 1 ) لا يقتضى ( 2 ) الاجماع على ذلك الفرد لان المذهب ( 3 ) لا يصار اليه من اطلاق اللفظ ما لم يكن ( 4 ) معلوما من القصد لان الاجماع مأخوذ من قولهم : أجمع على كذا إذا عزم عليه ( 5 ) فلا يدخل في الاجماع على الحكم الا من علم منه القصد اليه ( 6 ) . كما ( 7 ) انا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل
شرح
( 1 ) كالناشزة التي هي محل الكلام ، فانّ اتفاق العلماء على نقل الخبر الدال على وجوب الفطرة شامل للناشزة التي هي محل الكلام ، أي اختلف العلماء في وجوب فطرتها على زوجها . ( 2 ) خبر لقوله : « أنّ الاتفاق . . . » أي الاتفاق على نقل لفظ مطلق - كاتفاقهم على نقل الخبر الدال على وجوب فطرة مطلق الزوجة على الزوج - لا يقتضي الاجماع على ذلك الفرد الذي هو محل الكلام ، أي على وجوب فطرة مطلق الزوجة حتى الناشزة منها على الزوج . ( 3 ) أي مذهب ناقل لفظ المطلق لا يفهم من مجرد نقله اللّفظ المطلق إذ من المحتمل أن يقصد المقيد منه . ( 4 ) أي ما دام لا يعلم أن الناقل قصد الاطلاق من اللّفظ فالحكم بكون مذهب الناقل هو الاطلاق يتوقف على احراز قصده الاطلاق من الخارج . ( 5 ) أي على الحكم ، لأن القصد مأخوذ في مفهوم الاجماع ، فلا يقال : بأن العلماء أجمعوا على وجوب فطرة الناشزة على زوجها ، إلّا إذا علم أنهم قصدوها من اطلاق اللّفظ ، وهو قولهم : يجب فطرة الزوجة على زوجها . ( 6 ) أي إلى الحكم ، فمن يعلم قصده الحكم لا يقال إنه داخل في المجمعين وان نقل اللفظ المطلق الشامل لهذا الحكم أيضا . ( 7 ) هذا شاهد لما ذكرنا بأن الاتفاق على اطلاق اللّفظ لا يدل على الاتفاق