قال : ( 1 ) .
وأما قول السائل : كيف أضاف ( 2 ) المفيد والسيد ذلك ( 3 ) إلى مذهبنا ؟ ولا نص فيه ( 4 ) فالجواب : أما علم الهدى ، فإنه ذكر في الخلاف أنه انما أضاف ذلك ( 5 ) إلى مذهبنا لان من أصلنا ( 6 ) العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ( 7 ) ، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات .
شرح
( 1 ) أي قال المحقق في توجيه كلام المفيد والسيد حيث نسبا إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات إلى المذهب .
( 2 ) أي كيف نسب .
( 3 ) أي إزالة النجاسة بالمائعات .
( 4 ) أي والحال لا نصّ من الأصحاب في الحكم المذكور ، أي لم يقل أحد من الأصحاب بجواز إزالة النجاسة بمطلق المائع ، فكيف نسب المفيد والسيد ذلك إلى المذهب .
( 5 ) أي الحكم بإزالة النجاسة بغير الماء .
( 6 ) أي من مذهبنا .
( 7 ) أي ما لم يثبت مانع يمنع من العمل بالأصل العملي . وملخص ما ذكره علم الهدى من الجواب هو : أنّ نسبة الحكم إلى مذهب الشيعة ليست مستندة إلى تتبع أقوالهم ، بل إنما هي مستندة إلى مقتضى المذهب حيث إن مقتضاه هو اصالة الجواز ما لم يمنع عنها مانع ، ولم يمنع مانع من الإزالة المذكورة بمطلق المائعات فاستظهر المدعي اتفاق العلماء من العمل بالأصل الّذي هو مقتضى المذهب . هذا تمام الكلام في توجيه كلام السيّد .