بل في زمانه ( 1 ) بل فيما قبله ، كل ذلك ( 2 ) مبنى ( 3 ) على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه الثالث ( 4 ) .
ولا بأس بذكر بعض الموارد صرح المدعى ( 5 ) بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها ( 6 ) بذلك .
فمن ذلك : ( 7 ) ما وجه ( 8 ) المحقق به دعوى المرتضى والمفيد :
أن من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات ( 9 )
شرح
الصلاة مثلا ثم انعقدت الشهرة على استحبابها .
( 1 ) أي انعقدت الشهرة على خلافها في زمان مدعي الاجماع ، بل في زمان قبل زمان مدعي الاجماع .
( 2 ) أي كل ما ذكرنا من الاجماعات . . .
( 3 ) قوله : « مبني » خبر لقوله « كل ذلك » وجملة « كل ذلك مبني » خبر لقوله :
« أن الاجماعات » .
( 4 ) الّذي قد عرفت وهو كون استناد الحكم إلى اتفاق العلماء مبنيا على الاجتهادات والأنظار ولا يستند إلى تتبع الأقوال الّذي هو أمر حسّي .
( 5 ) أي صرح مدعي الاجماع أو غير مدعي الاجماع من العلماء في مقام توجيه كلام مدعي الاجماع .
( 6 ) أي صرح المدعي في موارد بذلك أي بأن الاجماعات المدعاة في هذه الموارد كلها مستندة إلى الاجتهادات والأنظار .
( 7 ) أي من الموارد التي صرح فيها بأن الاجماعات مستندة إلى الاجتهادات .
( 8 ) فعل ماض من باب التفعيل من التوجيه . وقوله : « دعوى » مفعوله .
( 9 ) كماء الورد ، فإنهما ادعيا أنّ الماء المضاف أيضا مزيل للنجاسة ورافع لها ، ونسبا ذلك إلى مذهبنا .