تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ثم إن الظاهر أن الاجماعات المتعارضة من شخص واحد ( 1 ) أو من معاصرين ( 2 ) أو متقاربي العصرين ( 3 ) ورجوع ( 4 ) المدعى عن الفتوى التي ادعى الاجماع فيها ودعوى ( 5 ) الاجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم على المدعى ( 6 ) وفي مسائل ( 7 ) قد اشتهرت خلافها بعد المدعى ،
شرح
الخبر الذي كان مستندا إلى الحس أو إلى الحدس المستند إلى مباد محسوسة ، وكلاهما منتفيان في المقام ، إذ المفروض أنّ الاخبار عن اتفاق الكل مبنيّ على مقدمتين اجتهاديتين ، لما عرفت من أنّه لا يمكن تتبع أقوال الكل إذا كثر العلماء ، وتتبع ما يمكن من أقوالهم لا يفيد . ( 1 ) بأن ادعى تارة الاجماع على وجوب صلاة الجمعة مثلا ، وأخرى على حرمتها . ( 2 ) بأن ادعى الطوسي ( قدس سره ) مثلا الاجماع على وجوب شيء ومعاصره على حرمته . ( 3 ) بأن لا يكونا معاصرين ، بل كان عصر أحدهما قريبا للآخر . ( 4 ) عطف على قوله « الاجماعات . . . » بأن ادعى الاجماع على وجوب صلاة الجمعة مثلا ثم عدل عنه وأفتى بخلافه . ( 5 ) عطف أيضا على قوله : « الاجماعات » . أي أنّ الظاهر أنّ دعوى الاجماع . . . ( 6 ) أي على مدعي الاجماع بأن تكون المسألة التي ادعى الاجماع فيها من المسائل المستحدثة في عصر مدعي الاجماع ، ولم تكن معنونة في كلام المتقدمين . ( 7 ) عطف على قوله : « في مسائل » . أي دعوى الاجماع في المسائل التي انعقدت الشهرة على خلافها بعد عصر مدعى الاجماع ، بأن ادعى المدعي الاجماع على وجوب
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 264 | الشيخ علي المروجي القزويني