تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
الحكم في المسألة المفروضة ، وغير ذلك من الأمور المتفق عليها ( 1 ) التي يلزم باعتقاد المدعى ( 2 ) من القول بها ( 3 ) مع فرض عدم المعارض ( 4 ) القول ( 5 ) بالحكم المعين في المسألة . ومن المعلوم أن نسبة هذا الحكم ( 6 ) إلى العلماء في مثل
شرح
إذا ادعى أنّ المشكوك حكمه هو الإباحة بالاجماع ، وكان دعواه هذه مستندة إلى الأصل الشرعي والعقلي الجاريين فيه ، فيكون القول بهما مستلزما للقول بالإباحة شرعا . ( 1 ) التي تكون الاجماعات المدعاة مستندة إليها كقاعدة الطهارة عند الشك في طهارة شيء ونجاسته ، فانّ ناقل الاجماع على طهارة الشيء المشكوك يستفيد اتفاق الكل من اتفاقهم على جريان قاعدة الطهارة فيه . ( 2 ) بصيغة اسم الفاعل ، أي يلزم من القول . . . ( 3 ) أي بالأمور المتفق عليها . ( 4 ) إذ مع فرض المعارض يتعارضان ويتساقطان ، فإذا كانت قاعدة الطهارة التي هي متفق عليها عند الكل متعارضة مع قاعدة الطهارة الأخرى فلا تصلح أن تكون مدركا لمدعي الاجماع . ( 5 ) فاعل لقوله « يلزم » أي يلزم القول بالحكم الفلاني - كطهارة الشيء المشكوك طهارته - من القول بالأمور المتفق عليها ، كقاعدة الطهارة ، فان قيام الاجماع على قاعدة الطهارة ملازم لقيام الاجماع على طهارة الشيء المشكوك عند ناقل الاجماع ، فيكون دعواه الاجماع مستندة إلى هذا القاعدة . ( 6 ) كطهارة الشيء المشكوك طهارته بأن يقول : إن العلماء أجمعوا على طهارة الماء المشتبه مثلا .