لم يجب ( 1 ) عليه الظهور ، ولا الدلالة على ذلك ( 2 ) لان الموجود من الدليل ( 3 ) كاف في إزاحة ( 4 ) التكليف ، ومتى لم يكن عليه ( 5 ) دليل وجب عليه ( 6 ) الظهور ، أو اظهار ( 7 ) من يبين الحق في تلك المسألة ( 8 ) - إلى أن قال ( 9 ) :
وذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي : أنه يجوز ( 10 ) أن
شرح
( 1 ) جواب لقوله : « فإن كان . . . » أي إن كان دليل من الكتاب أو السنّة قائما على القول الذي ذهب اليه الامام عليه السّلام منفردا لم يجب على الامام أن يظهر نفسه ويقول : إنّ ما ذهبت اليه الامّة باطل .
( 2 ) أي لم يجب على الامام أن يدلّ الامّة على القول الذي انفرد الامام عليه السّلام به .
( 3 ) هو الكتاب والسنّة .
( 4 ) أي في إزالة المانع من التكليف ، إذ مع وجود الدليل من الكتاب والسنّة لا يجب على الامام إظهار نفسه ، أو دلالته على القول الذي انفرد به ، لأنه لا حاجة اليهما مع وجود الدليل على التكليف .
( 5 ) أي على القول الذي انفرد به الامام عليه السّلام .
( 6 ) أي على الامام .
( 7 ) أي وجب على الامام إظهار شخص يبيّن الحق بأن يأمر بعض سفرائه باظهار القول الذي انفرد به الامام عليه السّلام .
( 8 ) التي اختلفت الامّة فيها على قولين .
( 9 ) أي قال الشيخ .
( 10 ) أي يمكن .