انتهى كلامه ( 1 ) .
وذكر ( 2 ) في موضع آخر من العدة : « ان هذه الطريقة - يعنى طريقة السيد المتقدمة - غير مرضية عندي ، لأنها ( 3 ) تؤدى إلى أن لا يستدل باجماع الطائفة أصلا ، لجواز أن يكون قول الإمام عليه السلام مخالفا لها ( 4 ) . ومع ذلك ( 5 ) لا يجب عليه اظهار ما عنده » « 1 » انتهى .
شرح
ظهوره من الاحتجاج بالاجماع لما عرفت من أنّ الاحتجاج بالاجماع مبنيّ على العلم بدخول الامام في المجمعين ، وهو لا يمكن إلّا بقاعدة اللطف ، فلو قلنا بعدم تماميتها أي بعدم وجوب الظهور عليه عليه السّلام لكان طريق احراز دخوله فيهم منسدا ، فلا يصلح الاحتجاج باجماعهم ، إذ لا قيمة له بعد عدم امكان احراز دخوله عليه السّلام في المجمعين .
( 1 ) أي كلام الشيخ ، وأنت ترى أنّ كلامه هذا صريح في أن طريقة الشيخ - في حجية الاجماع - منحصرة بقاعدة اللطف .
( 2 ) أي ذكر الشيخ .
( 3 ) أي طريقة السيد .
( 4 ) أي للطائفة .
( 5 ) أي مع فرض كون قول الإمام عليه السّلام مخالفا للطائفة لا يجب على الامام اظهار ما عنده من الأحكام ، فإذا لم يجب عليه اظهار ما عنده فمن أيّ طريق يحرز دخول الامام فيهم ؟ فمع عدم احراز ذلك لا يصح الاحتجاج باجماعهم كما عرفت .
وهذه العبارة من العدة أيضا تشهد بأنّ طريق الشيخ في الاجماع منحصر
هامش
( 1 ) عدة الأصول : ص 253 .