قال : ( 1 ) « وهذا ( 2 ) عندي غير صحيح ، لأنه ( 3 ) يؤدى إلى أن لا يصح الاحتجاج باجماع الطائفة أصلا ( 4 ) لأنا لا نعلم دخول الامام فيها إلّا بالاعتبار الذي بيناه ( 5 ) . ومتى جوزنا انفراده ( 6 ) بالقول وأنه لا يجب ظهوره ( 7 ) منع ( 8 ) ذلك من الاحتجاج بالاجماع » « 1 » ،
شرح
( 1 ) أي قال الشيخ .
( 2 ) أي هذا الذي ذهب اليه المرتضى - من عدم وجوب الظهور على الامام مع كون الأقوال كلّها باطلة - غير صحيح .
( 3 ) أي ما ذهب اليه المرتضى .
( 4 ) إذ صحة الاحتجاج باجماعهم موقوفة على العلم بدخول الامام فيهم ولا يمكن العلم بدخوله فيهم إلّا على مبنى وجوب قاعدة اللّطف . فعلى ما ذهب اليه المرتضى من عدم تماميّة القاعدة المذكورة لا يمكن العلم بدخوله عليه السّلام فيهم ، ومع عدم العلم بدخوله فيهم لا يصح الاحتجاج باجماعهم .
( 5 ) وهو وجوب الظهور على الامام عند وقوع الطائفة كلهم في الخطأ .
وهذا ما يسمّى بقاعدة اللّطف ، فبعد انكار هذه القاعدة لا يصح الاحتجاج بالاجماع .
( 6 ) أي متى قلنا بامكان أن يكون الامام عليه السّلام منفردا بالقول في مقابل الامّة .
( 7 ) أي قلنا بأنه لا يجب على الامام أن يظهر نفسه لبيان الحكم الواقعي عند وقوع الطائفة كلهم في الخطأ .
( 8 ) جواب لقوله : « متى جوزنا » أي منع انفراده عليه السّلام بالقول وعدم وجوب
هامش
( 1 ) عدة الأصول : ص 247 .