في مثل هذا كونه قولا واحدا .
وأضعف مما ذكر ( 1 ) نقل عدم الخلاف ( 2 ) وأنه ظاهر الأصحاب ، أو قضية المذهب وشبه ذلك ( 3 ) .
وان أطلق ( 4 ) الاجماع ، أو أضافه على وجه يظهر منه ( 5 )
شرح
نفي الخلاف ، وأنهم بقول واحد ملتزمون بالوجوب مثلا ، وليس المراد منه الاجماع المصطلح .
( 1 ) أي أضعف من الاجماع المضاف إلى من عدا الامام ، ومن الاجماع المطلق المذكور في مقابل الخلاف .
( 2 ) بأن ينقل أنه لا خلاف في المسألة ، أو أنّ ظاهر الأصحاب كذا ، أو مقتضى المذهب كذا ، فان نقل هذه العبائر ليس نقل حجة لعدم كشفها عن رأي المعصوم ، ووجه الأضعفية هو أنّ لفظ عدم الخلاف لا يدل على أنّهم متفقون جميعا في حكم واحد ، إذ سكوت بعضهم لا ينافي عدم وفاقه للباقين ، وكذا ظاهر الأصحاب أو مقتضى المذهب لا ينافي وجود المخالف ، وهذا بخلاف نقل الاجماع المطلق ، أو الاجماع المضاف إلى من عدا الامام عليه السّلام فإنهما يدلّان على وجود الاتفاق من جميع العلماء .
( 3 ) كقول الصدوق : اعتقادنا كذا ، أو لا نعرف فيه مخالفا ، فإنهما أضعف من الاجماع المضاف إلى من عدا الامام عليه السّلام في عدم كونه كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام والوجه فيه ما عرفت .
( 4 ) عطف على قوله : « فإن أضاف الاجماع » أي وإن أطلق الناقل الاجماع ولم يضفه ، أو أضافه لكن كانت الإضافة على وجه يظهر منها أن الناقل أراد من الاجماع المضاف معناه المصطلح ، كما إذا قال : أجمع أهل القبلة .
( 5 ) أي من الاجماع المضاف .