تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وفي حكم الاجماع المضاف إلى من عدا الامام ( 1 ) عليه السلام الاجماع ( 2 ) المطلق المذكور في مقابل الخلاف ، كما يقال : ( 3 ) خرء ( 4 ) الحيوان غير مأكول اللحم غير الطير نجس اجماعا وانما اختلفوا في خرء الطير ، أو يقال : ان محل الخلاف هو كذا ( 5 ) وأما كذا ( 6 ) فحكمه كذا اجماعا ، فان معناه ( 7 )
شرح
ملازما لقوله عليه السّلام لا يحصل بالحس للنقلة . ( 1 ) نحو أجمع فقهاؤنا . ( 2 ) مبتدأ مؤخر ، وقوله : « وفي حكم الاجماع » خبر مقدم ، أي الاجماع المطلق المذكور في مقابل الخلاف - بأن كانت المسألة محل خلاف ، وادعى الاجماع فيها ، فان وقوع الاجماع في مقابل الخلاف قرينة على أنّ المراد بالاجماع ليس هو الاجماع المصطلح بل المراد منه مجرد نفي الخلاف - في حكم الاجماع المضاف إلى من عدا الامام عليه السّلام وكما أن الاجماع المضاف إلى من عدا الامام لا يكون حجة ولا يكون نقله نقل حجة كي تشمله أدلة حجية خبر الواحد كذلك الاجماع في مقابل الخلاف لا يكون حجة ، فلا يكون نقله مشمولا لأدلة الحجية . ( 3 ) مثال لما ذكره من الاجماع المطلق في مقابل الخلاف فانّ معنى قوله : « خرء الحيوان . . نجس إجماعا » هو عدم الخلاف في نجاسته ، وليس هذا الاجماع إجماعا كاشفا عن رأي المعصوم . ( 4 ) أي عذرة الحيوان . ( 5 ) أي وجوب صلاة الجمعة مثلا . ( 6 ) أي أمّا صلاة الظهر مثلا فهي لا خلاف في وجوبها ، فانّ معنى الاجماع هنا هو عدم الخلاف . ( 7 ) أي أن معنى الاجماع في مثل المقام أي فيما يذكر في مقابل الخلاف هو
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 209 | الشيخ علي المروجي القزويني