نقله ( 1 ) ، لأنه لم ينقل حجة ( 2 ) وان ( 3 ) فرض حصول العلم للناقل بصدور الحكم عن الإمام عليه السلام من جهة هذا الاتفاق ، إلّا أنه ( 4 ) انما نقل سبب العلم ، ولم ينقل المعلوم ، وهو قول الإمام عليه السلام حتى يدخل في نقل الحجة وحكاية السنة ( 5 ) بخبر الواحد .
نعم ( 6 ) لو فرض أن السبب المنقول مما يستلزم عادة موافقة
شرح
( الأول ) أن ينقل بقول مطلق كقوله : إن المسألة إجماعية .
( الثاني ) أن ينقل مضافا إلى لفظ يمكن شموله للامام أيضا كقوله : أجمع المسلمون . . .
( الثالث ) أن ينقل مضافا إلى لفظ لا يشمل الامام عليه السّلام ، وبعد ذكر هذه الأقسام شرع في بيان حكم كل واحد منها .
( 1 ) أي نقل الاجماع المضاف إلى من عدا الامام عليه السّلام .
( 2 ) كي تشملها أدلة حجية خبر الواحد ، إذ لا قيمة لاتفاق جماعة لا يكون الامام فيهم فلا يكون نقله نقل حجة .
( 3 ) كلمة « إن » وصلية ، أي لا إشكال في عدم حجية نقله ، وإن فرض حصول العلم برأي المعصوم للناقل حدسا من اتفاق الطائفة .
( 4 ) أي الناقل نقل الاتفاق الذي هو سبب العلم .
( 5 ) الجار متعلق بقوله : « نقل الحجة » . والحاصل أن نقل « اتفاق العلماء » ما لم يكن الامام فيهم ليس نقل السنّة فلا تشمله أدلة حجية خبر الواحد .
( 6 ) استدراك عما ذكره من أنّ نقل الاتفاق بدون نقل قول الإمام لا يكون