الاجماع بقول مطلق ( 1 ) أو مضافا ( 2 ) إلى المسلمين أو الشيعة أو أهل الحق أو غير ذلك مما ( 3 ) يمكن أن يراد به دخول الامام عليه السّلام في المجمعين ، وقد ينقله ( 4 ) مضافا إلى من عدا الإمام عليه السلام كقوله : أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت عليهم السلام ، فان ظاهر ذلك ( 5 ) من عدا الإمام عليه السلام وان كان إرادة العموم ( 6 ) محتملة بمقتضى المعنى اللغوي لكنه ( 7 ) مرجوح ، فان أضاف الاجماع ( 8 ) إلى من عدا الإمام عليه السلام فلا اشكال في عدم حجية
شرح
الاجماع ، وأنّ إطلاقه على اتفاق جماعة مسامحة ، فلنشرع في بيان حال الاجماعات المنقولة في كلماتهم بأنها مشمولة لأدلة حجية الخبر أم لا ؟
( 1 ) أي بلا إضافة إلى شخص كما إذا قال : « صلاة الجمعة واجبة إجماعا » .
( 2 ) أي ينقل الاجماع مضافا إلى المسلمين كما إذا قال في مسألة : « عليها اجماع المسلمين ، أو اجماع الشيعة ، أو اجماع أهل الحق » .
( 3 ) من العناوين التي يمكن أن يراد دخول الامام عليه السّلام فيها بأن يقول :
« أجمع أهل القبلة على وجوب هذا العمل » مثلا .
( 4 ) أي قد ينقل الاجماع .
( 5 ) أي ظاهر نقل الاجماع المضاف إلى غير الامام كقوله : « أجمع علماؤنا » .
( 6 ) بأن يشمل الامام أيضا ، فإن معنى « علماؤنا أو فقهاؤنا » عام - بحسب المعنى اللغوي - يشمل الامام أيضا .
( 7 ) أي لكن احتمال إرادة العموم مرجوح فلا يعتنى به .
( 8 ) ملخص كلامه إلى هنا أنّ نقل الاجماع على طرق ثلاثة :