تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
الاجماع بقول مطلق ( 1 ) أو مضافا ( 2 ) إلى المسلمين أو الشيعة أو أهل الحق أو غير ذلك مما ( 3 ) يمكن أن يراد به دخول الامام عليه السّلام في المجمعين ، وقد ينقله ( 4 ) مضافا إلى من عدا الإمام عليه السلام كقوله : أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت عليهم السلام ، فان ظاهر ذلك ( 5 ) من عدا الإمام عليه السلام وان كان إرادة العموم ( 6 ) محتملة بمقتضى المعنى اللغوي لكنه ( 7 ) مرجوح ، فان أضاف الاجماع ( 8 ) إلى من عدا الإمام عليه السلام فلا اشكال في عدم حجية
شرح
الاجماع ، وأنّ إطلاقه على اتفاق جماعة مسامحة ، فلنشرع في بيان حال الاجماعات المنقولة في كلماتهم بأنها مشمولة لأدلة حجية الخبر أم لا ؟ ( 1 ) أي بلا إضافة إلى شخص كما إذا قال : « صلاة الجمعة واجبة إجماعا » . ( 2 ) أي ينقل الاجماع مضافا إلى المسلمين كما إذا قال في مسألة : « عليها اجماع المسلمين ، أو اجماع الشيعة ، أو اجماع أهل الحق » . ( 3 ) من العناوين التي يمكن أن يراد دخول الامام عليه السّلام فيها بأن يقول : « أجمع أهل القبلة على وجوب هذا العمل » مثلا . ( 4 ) أي قد ينقل الاجماع . ( 5 ) أي ظاهر نقل الاجماع المضاف إلى غير الامام كقوله : « أجمع علماؤنا » . ( 6 ) بأن يشمل الامام أيضا ، فإن معنى « علماؤنا أو فقهاؤنا » عام - بحسب المعنى اللغوي - يشمل الامام أيضا . ( 7 ) أي لكن احتمال إرادة العموم مرجوح فلا يعتنى به . ( 8 ) ملخص كلامه إلى هنا أنّ نقل الاجماع على طرق ثلاثة :
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 206 | الشيخ علي المروجي القزويني