تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني ( 1 ) بحيث يفهم دخول الافراد المشكوكة أو خروجها وان كان المعنى في الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللغوي ، كما في مثل ألفاظ الوطن ( 2 ) والمفازة ( 3 ) والتمر ( 4 ) والفاكهة ( 5 ) والكنز ( 6 ) والمعدن ( 7 ) والغوص ( 8 ) وغير ذلك من متعلقات الاحكام مما لا يحصى ،
شرح
مواردها - لا تصلح أن تكون سببا للحكم باعتباره . ( 1 ) أي في فهم المعاني التفصيلية للألفاظ بعد كونها معلومة اجمالا ، بأن لا يبقى لها مصاديق مشتبهة ، إذ ربّ لفظ يعلم معناه الاجمالي ولا يحتاج فيه إلى قول اللّغوي ، ولكن لا يعلم معناه التفصيلي بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة فيه أو خروجها عنه - كما ستأتي أمثلته - فيحتاج فيه إلى قول اللّغوي . ( 2 ) وهو وان كان معلوما في الجملة إلا أن العلم بتفصيل معناه يحتاج إلى قول اللّغوي ، إذ لا يعلم أنه مسقط الرأس فقط ، أو يشمل الوطن الاتخاذي أيضا ، وانه يتحقق بأي مقدار من الإقامة في بلدة . ( 3 ) وهي الأراضي الموات ، فان تفصيل معناها يحتاج إلى قول اللّغوي ، إذ لا يعلم أنها مختصة بالأراضي الموات بالأصالة ، أو يشمل مكان البحر إذا زال ماؤه أيضا . ( 4 ) حيث يشك في بعض مصاديق الرطب بأنه يشمله التمر أم لا ؟ فيحتاج العلم به إلى قول اللّغوي . ( 5 ) بأنه هل يصدق على البطيخ والجوز مثلا أم لا ؟ ( 6 ) بأنه هل يصدق على ما ظهر من الأرض ، أو يختص بما دفن تحت الأرض ؟ ( 7 ) بأنه هل يصدق على الجص والأحجار الكريمة أم لا ؟ ( 8 ) بأنه هل يصدق على ما يؤخذ من وجه الماء أو يختص بما اخرج من الماء بالغوص ؟