تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وان لم يكن الكثرة ( 1 ) بحيث يوجب التوقف فيها ( 2 ) محذورا ولعل هذا المقدار ( 3 ) مع الاتفاقات المستفيضة كاف في المطلب فتأمل ( 4 ) ، وسيتضح هذا ( 5 ) زيادة على هذا ( 6 ) ان شاء اللّه .
شرح
( 1 ) أي كثرة موارد الحاجة إلى قول اللّغوي لم تبلغ إلى حد توجب التوقف فيها محذورا بأن كان الاحتياط فيها مستلزما للعسر والحرج ، واجراء البراءة فيها مستلزما للخروج عن الدين . ( 2 ) أي في كثرة موارد الحاجة إلى قول اللّغوي . ( 3 ) من الحاجة إلى قول اللّغوي مع انضمام الاتفاقات المستفيضة من العلماء - يكفي في اثبات حجية قول اللّغوي ، وإن لم تكن كافية في اثبات حجيته بلا انضمام الاتفاقات إليها . ( 4 ) لعله إشارة إلى أن الانسداد المذكور انسداد ناقص لا يفيد شيئا ، لاعترافه بان موارد الحاجة إلى قول اللّغوي ليست في الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها محذورا . والاتفاقات المنقولة أيضا لا تشملها أدلة الحجية ، كما سيأتي تحقيقه في مبحث الاجماع ، فان انضمام الاتفاقات إلى الانسداد - بعدّ كون الانسداد ناقصا وعدم افادته حجية قول اللّغوي - لا يفيد شيئا ، لأن المفروض عدم حجية كل منها في حد نفسه ، وانضمام غير الحجة بغير الحجة لا يكون دليلا على اثبات شيء . ( 5 ) الّذي ذكرناه من أن انضمام الاتفاقات إلى أسباب أخر كاف في المطلب . ( 6 ) أي على هذا المقدار الّذي ذكرناه هنا ، أي التوضيح زيادة على هذا المقدار سيأتي .