كونه ( 1 ) لأجل قرينة خاصة يدفع ( 2 ) بالأصل ، فيثبت به ( 3 ) كونه لأجل القرينة العامة ، وهي الوقوع في مقام رفع الحظر فيثبت بذلك ( 4 ) ظهور ثانوي لصيغة « افعل » بواسطة القرينة الكلية ( 5 ) .
وبالجملة ( 6 ) فالحاجة إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله ( 7 ) لقلة ( 8 ) مواردها لا تصلح ( 9 ) سببا للحكم باعتباره لأجل الحاجة .
شرح
( 1 ) أي احتمال كون تبادر رفع الحظر من الأمر الواقع بعد الحظر .
( 2 ) خبر لقوله : « واحتمال »
( 3 ) أي يثبت بالأصل كون التبادر مستندا إلى القرينة العامة .
( 4 ) أي يثبت بالتبادر مع انضمام الأصل اليه ظهور ثانوي للأمر وهو كونه ظاهرا في الإباحة . وهذا الظهور الثابت بالتبادر مع انضمام اصالة عدم القرينة لا يثبت به الوضع الأصلي بأن يكون المتبادر منه معنى حقيقيا للّفظ بل يثبت به الوضع بالمعنى الأعم .
( 5 ) وهي وقوع الصيغة بعد توهم الحظر .
( 6 ) أي خلاصة الجواب عن التوهم المذكور وهو قوله : « إن طرح قول اللّغوي غير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسنّة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط » .
( 7 ) أي لا يكون قوله مفيدا للعلم .
( 8 ) تعليل لقوله : « لا تصلح » الآتي ، وانما قدم عليه لأنه يغتفر في الجار ما لا يغتفر في غيره .
( 9 ) خبر لقوله : « فالحاجة » أي الحاجة إلى قول اللغوي لا تصلح لأن تكون