اللغات ، بل العبرة عنده ( 1 ) بانسداد باب العلم في معظم الاحكام ، فإنه ( 2 ) يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم الحاصل من الظن باللغة وان فرض انفتاح باب العلم في ما عدا هذا المورد ( 3 ) من اللغات ، هذا .
ولكن الانصاف ( 4 ) أن موارد الحاجة إلى قول اللغويين
شرح
وحجيّة الظن المطلق - لا يحتاج إلى انسداد باب العلم في اللّغات .
وبعبارة واضحة : أنّ انسداد باب العلم وانفتاحه في اللّغة لا أثر لهما بعد انسداد باب العلم بالأحكام ، لأنه إن قلنا بانفتاح باب العلم والعلمي في الأحكام فلا يجوز لنا الرجوع إلى الظن المطلق سواء حصل من قول اللّغوي أم من غيره ، وسواء انسدّ باب العلم في اللّغة أم لا .
وان قلنا بانسداد باب العلم والعلمي فيها فيصحّ لنا الرجوع إلى الظنّ المطلق ، سواء حصل من قول اللّغوي أم من غيره ، وسواء انسد باب العلم في اللّغة أم لا .
( 1 ) أي عند من يعمل بالظن . والحاصل أنّ المعيار في حجية الظن المطلق هو انسداد باب العلم في الأحكام ، سواء انسد باب العلم في اللّغة أم لا .
( 2 ) أي انسداد باب العلم في معظم الاحكام .
( 3 ) أي المورد الّذي هو محل الابتلاء ، فإذا فرض أنّ الصعيد الّذي هو محل ابتلائنا معناه مجمل ، ولا يعلم أنّه التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض ، فعلى القول بانسداد باب العلم في الأحكام يعمل بالظن الحاصل من قول اللّغوي في معنى الصعيد ، وان كان باب العلم منفتحا في اللّغات الأخرى غير هذه اللّغة التي هي محل ابتلائنا .
( 4 ) هذا عدول عما ذهب المصنف اليه من أن الحاجة إلى قول اللّغوي - لقلة