لاحتمال كون المراد التمسك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمة عليهم السلام ، كما يقوله الأخباريون ( 1 ) وحجية ظاهر رواية ( 2 ) الثقلين بالنسبة الينا مصادرة إذ لا فرق بين ظواهر الكتاب والسنة في حق غير المشافهين بها ( 3 ) « 1 » .
توضيح النظر ( 4 ) : ان العمدة في حجية ظواهر الكتاب غير
شرح
( 1 ) فإنهم يقولون بجواز التمسك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمة عليهم السّلام .
( 2 ) جواب عن سؤال مقدر وهو أنه يكفينا ظهور رواية الثقلين الدال على حجية ظواهر الكتاب .
وجوابه أنّ الاستدلال به مصادرة بالمطلوب ، إذ الاشكال الجاري في ظواهر الكتاب يجري بعينه في ظهور رواية الثقلين أيضا ، وذلك لعدم الفرق بينهما بالنسبة إلى غير المشافهين .
( 3 ) أي بالظواهر ، فلا يمكن التمسك بظاهر خبر الثقلين لاثبات حجية ظواهر الكتاب .
وملخص ما سبق أن المحقق القمي ذكر أولا أنّ ظواهر الكتاب غير حجة بالنسبة الينا بالخصوص ، وقال بعد ذلك : « فإن قلت : إن أخبار الثقلين تدل على حجيتها بالنسبة الينا » وأجاب عنه بقوله : « قلت : إن اثبات حجية ظواهر الكتاب بظاهر أخبار الثقلين مصادرة » .
وأشكل الشيخ على الجواب الذي ذكره القمي حيث قال : « ومما ذكرناه يعرف النظر فيما أفاده القمي في جواب الاشكال » أي ما أفاده القمي في جواب الاشكال الذي ذكره بقوله « إن قلت » غير تام .
( 4 ) الذي أشار اليه الشيخ بقوله « ومما ذكرنا يعرف النظر » وملخص إشكال
هامش
( 1 ) القوانين : ج 2 ص 102 .