وهو ( 1 ) مناف لما يقتضيه العدل ، فتعين الأول ( 2 ) . ويمكن الخدشة في الكل ( 3 ) .
أما الاجماع ، فالمحصل منه غير حاصل ( 4 ) ، والمسألة
شرح
( 1 ) أي استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار ( المصادفة ) مناف لمقتضى العدل .
والحاصل : أنّ الصادر من القاطع عن اختياره هو شرب ما اعتقد كونه خمرا . وأمّا مصادفة قطعه للواقع وعدمها فهي خارجة عن اختياره . فالحكم باستحقاق المصادف للعقاب دون غير المصادف مناف لمقتضى العدل ، إذ مقتضاه عدم جواز العقاب على أمر غير اختياري للقاطع .
( 2 ) وهو الالتزام بأن من شرب ما اعتقد كونه خمرا يستحق العقاب سواء صادف قطعه للواقع أم لا .
وقد أفاد المحقق النائيني - قدس سره - أنّ ما ذكره الشيخ من الوجه العقلي لاثبات حرمة التجري يمكن أن يكون في مقام بيان أنّ المتجري يندرج تحت الخطابات الأولية ، فيكون المتجري مستحقا للعقاب لأجل اندراجه فيها .
ويمكن أن يكون في مقام بيان أنّ المتجري عاص حكما ، وإن لم يكن عاصيا حقيقة ، كما عرفت تفصيله .