تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
الظن ( 1 ) ، وان انكشف ( 2 ) خلافه فالوجه عدم العصيان » انتهى ، واستقرب العدم سيد مشايخنا في المفاتيح ( 3 ) . وكذلك لا خلاف بينهم ظاهرا ( 4 ) في أن سلوك الطريق المظنون الخطر ( 5 ) أو مقطوعه معصية يجب اتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) بأن لا ينكشف بقاء الوقت إلى آخر عمره . ( 2 ) أي انكشف خلاف الظن بأن كان الوقت باقيا . ( 3 ) وهو السيد المجاهد حيث إنّه قال : إن عدم العصيان قريب . والحاصل : أنّ مع وجود هؤلاء المخالفين لا ينعقد الاجماع على عصيان الظان بضيق الوقت ، إذا أخّر صلاته كي يظهر منه قيام الاجماع على حرمة التجري . ( 4 ) هذا مقام ثان من المقامات التي أشار إليها الشيخ - قدس سره - بقوله : « ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأول » أي على حرمة التجري . ( 5 ) أي أنّ من سلك طريقا يظن أو يعلم أنّ فيه خطرا عليه ، فانّه لا خلاف بينهم أنّ هذا السفر معصية ، فيجب عليه اتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه ، ويظهر من حكمهم هذا حرمة التجري . وتوضيحه : أنّ الاتفاق - في كون سفر السالك للطريق المظنون الخطر ، أو مقطوعه معصية ، ووجوب اتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر في الطريق - يكشف عن اتفاقهم على حرمة التجري ، لأنّ الحكم بكون السفر معصية وبوجوب اتمام الصلاة فيه - حتى بعد انكشاف عدم كون الطريق خطرا - لا يستقيم ، إلّا أن يكون التجري حراما ، كي يكون سفر المتجرى به معصية . ( 6 ) أي في سلوك الطريق .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 70 | الشيخ علي المروجي القزويني