لحكم متعلقة أو لحكم آخر لا يقوم ( 1 ) مقامه سائر الطرق الشرعية ، ولا يطلق عليه ( 2 ) الحجة حينئذ ، فلا بد من ملاحظة ( 3 ) دليل ذلك الحكم ، ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه ، لكن الغالب فيه الأول ( 4 ) .
شرح
وجوب الصلاة هو الظن من حيث كونه من الأوصاف .
وأخرى يؤخذ في موضوع حكم آخر غير متعلقه كما إذا قال : إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق بدرهم وعلم من الخارج أنّ الظن من حيث إنه صفة نفسانية اخذ في موضوع وجوب التصدق الذي هو حكم غير متعلق الظن ، إذ المفروض أنه تعلق بوجوب صلاة الجمعة .
( 1 ) أي إذا اخذ الظن في الموضوع من حيث إنه صفة نفسانية لا يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية من الأصول والأمارات .
( 2 ) أي لا يطلق الحجة على الظن حينما اخذ في الموضوع بعنوان أنّه صفة نفسانية ، لأنّ الحجة كما عرفت ما يقع وسطا لاثبات حكم متعلقه ، والظن المأخوذ في الموضوع بعنوان أنّه صفة لا يقع وسطا لاثبات حكم متعلقه ، بل يقع وسطا لاثبات حكم آخر غير متعلقه كما عرفت .
( 3 ) أي إذا أمكن أن يؤخذ الظن في الموضوع على وجه الطريقية ، وعلى وجه الصفتية ، فلا بدّ من ملاحظة دليل ذلك الحكم الذي أخذ الظن جزء لموضوع حكمه ، فإن دل على أخذ الظن في موضوع الحكم ، بما هو طريق مجعول من قبل الشارع إلى الواقع ، فيقوم غيره من الطرق المعتبرة مقامه وإن دل على أخذه في الموضوع بما هو صفة للظان ، فلا يقوم غيره مقامه .
( 4 ) أي أخذ الظن في الموضوع على نحو الطريقية .