بمعنى ( 1 ) أنه لو شرب الخمر الواقعي عالما عوقب عليه في مقابل من شربها ( 2 ) جاهلا ، لا أنه ( 3 ) يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا ، وان لم يكن خمرا في الواقع .
شرح
( 1 ) أي معنى أنّ القطع حجة إذا صادف الواقع ، أنّه إن شرب الخمر عالما به يعاقب على شربه هذا .
( 2 ) أي من شرب الخمر .
( 3 ) أي لا يكون معنى حجية القطع أنّ القاطع يعاقب على شرب المائع الذي قطع بكونه خمرا ، وإن لم يكن خمرا في الواقع .
إن قلت : إنّ قوله « هو حجة عليه من الشارع » يناقض لما سبق منه أنّ حجية القطع ليست قابلة لجعل الشارع .
قلت : ليس المراد من الحجة معناها الاصطلاحي كي يلزم التناقض ، بل المراد منها المؤاخذة والاحتجاج ، أي هل يؤاخذ الشارع المكلف على مخالفة قطعه ويحتجّ عليه وإن كان قطعه مخالفا للواقع أم لا ؟