آثار عقلية ( 1 ) وشرعية ( 2 ) يترتب عليها عند العلم بها أو قيام ( 3 ) أمارة حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤداها هو الواقع . نعم هذه ( 4 ) ليست أحكاما فعلية بمجرد وجودها الواقعي ( 5 ) .
وتلخص من جميع ما ذكرناه : أن ما ذكره ابن قبة - من استحالة التعبد بالخبر الواحد أو بمطلق الامارات الغير العلمية - ممنوع ( 6 ) على اطلاقه ، وانما يصح إذا ورد التعبد على بعض الوجوه ( 7 ) كما تقدم تفصيل ذلك .
شرح
المراد منها هي الأحكام كما هو واضح .
( 1 ) كوجوب امتثالها .
( 2 ) كجواز النافلة .
( 3 ) والجملة صفة للأمارة ، أي للأحكام الواقعية آثار تترتب عليها عند قيام الأمارة التي حكم الشارع بوجوب العمل بها ، والبناء على كون مؤداها هو الواقع ، فإن الأحكام الواقعية كما تكون فعلية بها كذلك تكون فعلية عند قيام الأمارة عليها ، فيترتب عليها آثارها العقلية والشرعية .
( 4 ) أي هذه الأحكام الواقعية .
( 5 ) بل إنما تكون فعلية عند العلم بها أو قيام أمارة عليها كما عرفت
( 6 ) خبر لقوله « أن ما ذكره . . . » أي التعبّد بخبر الواحد لا يستحيل في جميع الوجوه والفروض .
( 7 ) هو التعبّد بالأمارات مع انفتاح باب العلم ، بناء على الطريقية وعدم