تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 361
أما القسم الأول ( 1 ) فالوجه فيه ( 2 ) لا يخلو من أمور : أحدها : كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الامارات للواقع وان لم يعلم بذلك ( 3 ) المكلف . الثاني : كونها ( 4 ) في نظر الشارع غالب المطابقة ( 5 ) . الثالث : كونها في نظره ( 6 ) أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع ، لكون أكثرها ( 7 ) في نظر الشارع جهلا مركبا . والوجه الأول ( 8 ) والثالث ( 9 ) يوجبان الامر بسلوك الامارة ولو مع تمكن المكلف من الأسباب المفيدة للقطع ( 10 ) . [ الوجه الأول أن يكون التعبّد بالأمارات من باب الطريقية ] ( 1 ) وهو أن يكون التعبّد بالأمارات من باب الطريقية . ( 2 ) أي الوجه في التعبّد بالأمارات في القسم الأول . ( 3 ) أي وإن لم يعلم المكلف بأن الأمارات القائمة عنده تكون موافقة للواقع دائما . ( 4 ) أي كون الأمارات . ( 5 ) وأما القطع فإنه دائم الموافقة للواقع في نظره . ( 6 ) أي كون الأمارات في نظر الشارع أغلب مطابقة للواقع من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع . ( 7 ) أي لكون أكثر العلوم جهلا مركّبا بأن لا تكون مطابقة للواقع . ( 8 ) وهو ما إذا علم الشارع بدوام موافقة هذه الأمارات للواقع . ( 9 ) وهو كون الأمارات في نظر الشارع أغلب مطابقة من علوم المكلف ( 10 ) والوجه فيهما ظاهر ، أما في الأول فلوضوح أن دائم المطابقة لا يكون