القسم ( 1 ) ليس إلّا للارشاد .
الثاني : ( 2 ) أن يكون ذلك ( 3 ) لمدخلية سلوك الامارة في مصلحة العمل وان خالف الواقع ، فالغرض ( 4 ) ادراك مصلحة سلوك هذا الطريق التي هي مساوية لمصلحة الواقع أو أرجح منها ( 5 ) .
شرح
( 1 ) وهو كون التعبّد بالأمارات من باب الكشف والطريقية .
والحاصل : أن الأمر بالعمل على الأمارات بناء على الطريقية إرشاد إلى كون الأمارات طريقا إحراز الواقع ولا مصلحة في نفس التعبّد بها .
( 2 ) أي الوجه الثاني من وجهي التعبّد بالأمارات أن يكون التعبّد بالأمارات من باب السببية .
( 3 ) أي أن يكون التعبّد بالأمارات لأجل مدخلية الأمارة لحدوث مصلحة في السلوك في نفس العمل بالأمارات وإن خالفت الواقع ، ولا يخفى أن ظاهر هذا الكلام فرض حدوث المصلحة في سلوك الأمارة ، ويعبّر عنه بالمصلحة السلوكية لا حدوث المصلحة في متعلق الطريق .
( 4 ) أي غرض الشارع من الأمر بالعمل بالخبر مثلا إدراك مصلحة في نفس سلوك هذا الطريق ، أي في نفس العمل بالخبر مثلا
( 5 ) أي من مصلحة الواقع ، فإذا فات الواقع على تقدير عدم مصادفة الطريق للواقع يتدارك ما فات من المكلف بمصلحة سلوك الطريق الذي تكون مصلحته مساوية لما فات منه من مصلحة الواقع أو أرجح منها .