في معاملة الغير معها ، وحكم الكل ( 1 ) يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلق بالمكلف به .
أما معاملتها ( 2 ) مع الغير فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا ، للعلم الاجمالي بحرمة نظرها إلى احدى الطائفتين ( 3 ) فتجتنب عنهما ( 4 ) مقدمة .
شرح
المختصة بالنساء والرجال ، فيقع الكلام هنا في ضمن فروع .
( 1 ) أي حكم كل من معاملة الخنثى مع غيرها من معلوم الذكورية والأنوثية ومجهولهما ، وحكم نفسها بالنسبة إلى الأحكام المختصة بكل من الفريقين ، ومعاملة الغير معها يرجع إلى ما ذكرناه من اشتباه متعلق التكليف ، إذ المفروض أنه إما رجل محكوم بأحكامه أو امرأة محكومة بأحكامها ، فيكون المقام مصداقا لما كان الاشتباه من جهة شخص المكلف بأنه رجل أو امرأة .
( 2 ) أي معاملة الخنثى ، هذا هو الفرع الأول من الفروع التي أشرنا إليها وهو معاملة الخنثى مع الغير . وقد أفاد الشيخ - قدس سره - أن مقتضى القاعدة احتراز الخنثى عن غيرها مطلقا ، سواء كان الغير ذكرا أو أنثى ، والمراد من القاعدة هنا هي قاعدة الاشتغال المقتضية لوجوب الموافقة القطعية .
( 3 ) فإن كانت رجلا يحرم نظرها إلى المرأة ، وإن كانت امرأة يحرم نظرها إلى الرجل .
( 4 ) أي تجتنب الخنثى عن الطائفتين من باب المقدمة العلمية كي تحصل البراءة اليقينية عن الاشتغال اليقيني .
وملخص الكلام : أنه يجب عليها العمل بمقتضى الاحتياط في جميع موارده فتجتنب عن لبس الحرير ولو في غير الصلاة والنظر إلى المرأة ، ويجب عليها تكرار