تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وان قلنا : أنه يكفى في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه ( 1 ) صح الاقتداء في صلاة ( 2 ) فضلا عن صلاتين ( 3 ) لأنهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء ( 4 ) . والأقوى هو الأول ( 5 ) لان الحدث مانع واقعي لا علمي ( 6 ) . نعم لا اشكال في استيجارهما ( 7 ) لكنس المسجد فضلا عن استيجار أحدهما ، لان صحة الاستيجار تابع لإباحة الدخول
شرح
الشخصين اللذين بعلم جنابة أحدهما مخالفة احتمالية ، فيشك في صحة صلاته فيحكم بالاشتغال بمقتضى القاعدة . ( 1 ) بأن تكون الطهارة الظاهرية للامام موضوعا لجواز اقتداء المأموم . وإن شئت فقل : إن الجنابة مانعة علمية لا واقعية ، فما دام لا يعلم الامام بجنابة نفسه يجوز الاقتداء به . ( 2 ) بأن اقتدى بأحدهما في صلاة ثم عرض للامام مانع عن إتمامها فأقام الآخر مقامه فاقتدى به في باقي صلاته . ( 3 ) بأن اقتدى في صلاة الظهر بأحدهما وفي صلاة العصر بالآخر منهما . ( 4 ) إذ المفروض أن الشرط في جواز الاقتداء هي الطهارة الظاهرية ، وهما طاهران في الظاهر فصحّ الاقتداء بهما . ( 5 ) أي عدم جواز الاقتداء ، إذ الحكم الظاهري للامام غير نافذ في حقّ المأموم . ( 6 ) أي لأن الحدث بوجوده الواقعي يمنع عن جواز الاقتداء ، سواء علم به الامام أم لا . ( 7 ) أي في استيجار الشخصين اللذين يعلم بجنابة أحدهما لكنس المسجد ،