لكون بعض مثمنه مال المقر في الواقع .
ومنها : ( 1 ) الحكم بانفساخ العقد المتنازع ( 2 ) في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه ( 3 ) يقضى فيه ( 4 ) بالتحالف ، كما لو اختلفا في كون المبيع ( 5 ) بالثمن المعين عبدا أو جارية ، فان
شرح
وقيمتها من رابع ويأخذ ثمنهما ، فيعلم الشخص المذكور تفصيلا أنّ تمام الثمن لم ينتقل اليه لأنّ بعض المثمن مال المقر في الواقع إمّا الكتاب أو قيمته ، فإنّ المقر صادق في أحد إقراريه ، فلو صدق في إقراره الأول فقيمة العين له ، ولو صدق في إقراره الثاني فالعين له لغرامته القيمة ، فيتولّد - من هذا العلم الاجمالي - العلم التفصيلي بعدم انتقال تمام الثمن اليه .
( 1 ) أي من الموارد التي يتوهم عدم كون القطع التفصيلي حجة حكم المشهور بانفساخ العقد ورجوع كل من الثمن والمثمن إلى مالكه بعد التحالف .
( 2 ) أي العقد الذي وقع النزاع بين المتبايعين في تعيين ثمنه أو مثمنه بحيث انتهى أمرهما إلى التحالف .
( 3 ) متعلق بقوله « المتنازع » أي يكون التنازع على وجه . . .
( 4 ) أي في العقد المتنازع فيه ، بأن لا يكون لأحدهما بينة وأقدم كلاهما على الحلف ، أو كان لكل منهما بينة ، ففي هذه الصورة تنتهي القضاوة إلى تحالف كل من المتنازعين .
( 5 ) هذا مثال لما إذا اختلفا في المثمن كما إذا ادعى البائع أنّ المبيع بالثمن المعيّن جارية ، وادعى المشتري أنه عبد وانتهى أمرهما إلى التحالف ، فحكم الفقهاء برجوع الثمن إلى المشتري بعد التحالف ، وهذا الحكم منهم مخالف للعلم التفصيلي بانتقال الثمن إلى البائع ، إمّا في مقابل الجارية أو في مقابل العبد .