لكن الظاهر من صاحب المدارك - قدس سره - التأمل ( 1 ) ، بل ترجيح الجواز ( 2 ) في المسألة الأخيرة ( 3 ) ، ولعله ( 4 ) متأمل في الكل ، إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة ( 5 ) .
وأما إذا ما لم يتوقف الاحتياط على التكرار ( 6 ) ، كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزء ، فالظاهر ( 7 )
شرح
يعلم إجمالا بطهارة أحدهما .
( 1 ) أي التأمل في عدم جواز الاحتياط .
( 2 ) أي ترجيح جواز الاحتياط .
( 3 ) وهي مسألة الصلاة في الثوبين المشتبهين .
( 4 ) أي لعل صاحب المدارك متأمل في عدم الجواز في جميع موارد الاحتياط ، بل يرجح جواز الاحتياط في الجميع .
( 5 ) وهي مسألة الصلاة في الثوبين المشتبهين ، فلو جاز الاحتياط فيها بتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين اللذين يعلم إجمالا بطهارة أحدهما لجاز الاحتياط في جميع موارد العلم الاجمالي .
هذا تمام الكلام فيما لو كان الاحتياط مستلزما لتكرار العمل ، وملخص مختار الشيخ هنا جوازه .
( 6 ) كما إذا تردد الواجب بين الأقل والأكثر ، كتردد الصلاة بين فاقد السورة وواجدها ، فإن الاحتياط يحصل بإتيان الصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزء لها كالسورة مثلا .
( 7 ) جواب لقوله « وأمّا إذا لم يتوقف الاحتياط » أي لم يثبت اتفاق العلماء على منع الاحتياط .