إذ لا شاهد لها ( 1 ) بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك ( 2 ) أيضا ، فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي .
لكن ( 3 ) الظاهر - كما هو المحكى عن بعض - ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة ، بل الظاهر المحكى من الحلى ، في مسألة الصلاة في الثوبين ( 4 ) ، عدم جواز التكرار
شرح
( 1 ) أي للدعوى المذكورة .
( 2 ) أي بغير العلم بكون المأتيّ به مقربا حين الاتيان به ، وذلك لكفاية العلم بكونه مقربا .
( 3 ) استدراك عما ذكره من حصول الامتثال بالعمل بالاحتياط .
توضيحه : أن الاحتياط قد لا يستلزم تكرار العمل كتردد الصلاة بين فاقد السورة وواجدها ، فإن الاحتياط في المقام يتحقق بإتيان الأكثر أي الصلاة مع السورة ولا يحتاج إلى التكرار .
وقد يستلزم تكرار العمل كما إذا كان المأمور به مرددا بين المتباينين كالصلاة إلى الجهات الأربع ، فإن الاحتياط في المقام لا يتحقق إلّا بالاتيان بأربع صلوات إلى أربع جهات .
إذا عرفت ذلك فنقول : إن الظاهر من كلمات العلماء - كما هو المحكي عن بعض ولعلّه صاحب الحدائق - ثبوت الاتفاق على أنه لا يجوز الاحتياط إذا كان مستلزما لتكرار العبادة .
( 4 ) أي في مسألة ما لو كان له ثوبان اشتبه طاهرهما بمتنجسهما ، والظاهر من