أو الاحتياط ( 1 ) حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي وان كان ما ذكره من التعميم ممنوعا ( 2 ) .
وحينئذ ( 3 ) فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق أو بجهة القبلة أو في ثوب طاهر أن يتوضأ ( 4 ) وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق أو يصلى إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة أو في ثوبين ( 5 ) يقطع بطهارة أحدهما .
شرح
الحلّي عدم جواز تكرار الصلاة فيهما حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي
وجه الظهور : أنه حكم بوجوب الصلاة عريانا ، ولو جاز الاحتياط لحكم بتكرار الصلاة ولما حكم بوجوب الصلاة عاريا .
( 1 ) تفسير لقوله « التكرار » .
( 2 ) أي ما ذكره الحلّي من التعميم في عدم جواز الاحتياط ممنوع ، إذ لا شبهة في جواز الاحتياط ، بل في وجوبه فيما إذا لم يكن متمكنا من تحصيل العلم التفصيلي ، وإلّا يلزم سدّ باب الاحتياط في العبادات بالمرة ، وهو كما ترى .
( 3 ) أي حينما ثبت عدم جواز التكرار والاحتياط فيما إذا كان المكلف متمكنا من تحصيل العلم التفصيلي .
( 4 ) كل ذلك على نحو اللفّ والنشر المرتب ، أي لا يجوز للمتمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق بالفحص مثلا أن يعمل بالاحتياط بأن يتوضأ وضوءين يعلم إجمالا بوقوع أحدهما بالماء المطلق . وكذا لا يجوز للمتمكن من تحصيل العلم بجهة القبلة بسبب علم النجوم أو السؤال من أهل الخبرة أن يصلّي إلى الجهتين اللتين يعلم إجمالا بكون القبلة في إحداهما .
( 5 ) أي لا يجوز لمن تمكن من الصلاة في ثوب طاهر أن يصلّي في ثوبين