وقع الخلاف فيها ( 1 ) .
وتمام الكلام في كل واحد ( 2 ) موكول إلى محله ، فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة : الأول في القطع ، والثاني في الظن ، والثالث في الأصول العملية المذكورة التي هي المرجع عند الشك .
أما الكلام في المقصد الأول ( 3 ) فنقول :
شرح
( 1 ) أي في مجاري الأصول الأربعة ، وما ذكر من الحصر لمجاري الأصول الأربعة ليس أمرا متفقا عليه فإنّ الأخباريين أنكروا إجراء البراءة في الشك في التكليف التحريمي ، وبعض الأصوليين ناقشوا في بعض أقسام الاستصحاب كما يجيء تفصيله .
وناقش سيدنا الأستاذ - دام ظله - في قاعدة الاشتغال ، بتقريب أن قاعدة الاشتغال قاعدة محكومة بالنسبة إلى دليل الاستصحاب ، ولا يوجد مورد لقاعدة الاشتغال ليس موردا للاستصحاب ومعه لا يصل المجال إليها .
( 2 ) أي كلّ واحد من مجاري الأصول الأربعة .
( 3 ) وهو القطع .