تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
وقع الخلاف فيها ( 1 ) . وتمام الكلام في كل واحد ( 2 ) موكول إلى محله ، فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة : الأول في القطع ، والثاني في الظن ، والثالث في الأصول العملية المذكورة التي هي المرجع عند الشك . أما الكلام في المقصد الأول ( 3 ) فنقول :
شرح
( 1 ) أي في مجاري الأصول الأربعة ، وما ذكر من الحصر لمجاري الأصول الأربعة ليس أمرا متفقا عليه فإنّ الأخباريين أنكروا إجراء البراءة في الشك في التكليف التحريمي ، وبعض الأصوليين ناقشوا في بعض أقسام الاستصحاب كما يجيء تفصيله . وناقش سيدنا الأستاذ - دام ظله - في قاعدة الاشتغال ، بتقريب أن قاعدة الاشتغال قاعدة محكومة بالنسبة إلى دليل الاستصحاب ، ولا يوجد مورد لقاعدة الاشتغال ليس موردا للاستصحاب ومعه لا يصل المجال إليها . ( 2 ) أي كلّ واحد من مجاري الأصول الأربعة . ( 3 ) وهو القطع .

[ المقصد الأول في القطع ]

التحقيق في القطع

يقع الكلام فيه من جهات ثلاث : الجهة الأولى : في طريقيته بأنّها ذاتية أو جعلية . الجهة الثانية : في حجيته بأنّها من لوازمه الذاتية ، أو مجعولة ببناء العقلاء ، أو بحكم العقل . الجهة الثالثة : في أنّه هل يمكن للشارع أن يمنع من العمل به أم لا ؟ أشار المصنف إلى الجهة الثانية بقوله « لا اشكال في وجوب متابعة القطع » ،
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 19 | الشيخ علي المروجي القزويني