تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
مجرى الاستصحاب ، والثاني ( 1 ) مجرى التخيير ، والثالث ( 2 ) مجرى أصالة البراءة ، والرابع ( 3 ) مجرى قاعدة الاحتياط . وبعبارة أخرى ( 4 ) الشك اما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا .
شرح
إلى الاستصحاب ، فانتظر . ( 1 ) وهو ما لا يكون الاحتياط فيه ممكنا كما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة ، فالمرجع فيه هو التخيير . ( 2 ) وهو ما كان الشك في التكليف ، كما إذا شك في أنّ شرب التتن حرام أم لا . ( 3 ) وهو ما كان الشك في المكلف به ، وكان الاحتياط أمرا ممكنا ، كما إذا شك في أنّ الواجب هو صلاة الجمعة أو الظهر . ( 4 ) لما كان التقسيم المذكور قابلا للمناقشة ، عدل المصنف - قدس سره - عن التقسيم المذكور إلى تقسيم آخر ذكره في المتن ، ونحن نذكر هنا إيرادا واحدا على التقسيم السابق ، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى حاشية المحقق الآشتياني ، وهو أنّه لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة ، فإنّه بناء على التقسيم المذكور يكون مجرى للتخيير ، لأنّه مما لا يمكن الاحتياط فيه وهو - قدس سره - ذكر في التقسيم المذكور أنّ ما لا يمكن الاحتياط فيه يرجع فيه إلى التخيير ، مع أنّ المقام مجرى البراءة لا التخيير . ولهذا ولغيره من الاشكالات عدل المصنف عن هذا التقسيم إلى تقسيم آخر . أضف إلى ذلك أن التقسيم الآتي ذكره أوضح من التقسيم المذكور ، لأنّ أمره دائر بين النفي والاثبات ، وهو خال عن الاشكال الذي ذكرناه هنا ، وإن كان التقسيم الآتي أيضا مخدوشا من جهة أخرى ، وهي أنّه لو دار الأمر بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر فإنّه على ما ذكره شك في التكليف لكونه شاكا في نوع
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 17 | الشيخ علي المروجي القزويني