لا بالدلالة اللفظية ( 1 ) .
ثم إن التجرى على أقسام ( 2 ) يجمهها عدم المبالاة بالمعصية أو قلتها ، أحدها : مجرد القصد إلى المعصية . والثاني : القصد مع الاشتغال بمقدماته ( 3 ) . والثالث القصد مع التلبس بما يعتقه كونه معصية ( 4 ) . والرابع : التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية به ( 5 ) والخامس التلبس به ( 6 ) لعدم المبالاة
شرح
بمعنى أن المناط الموجود في الإعانة على الغير بعينه موجود في الفعل الصاد عن المعين على نفسه ، فما أوجب حرمة الإعانة على الغير أوجب حرمة إعانته على نفسه ، لأن الملاك الموجود في الاعانةعلى الغير موجود في إعانته على نفسه على الحرام وهو السعي في حصول الحرام .
( 1 ) أي لاتل الآية بدلالتها اللفظية على حرمة إعانته على نفسه ، لكونها منصرفة إلى إعانة الغير .
( 2 ) وهى ستة ، والجامع بين الأقسام المذكورة عدم مبالاة المتجري عن المعصية أو قلة مبالاته عنها ، فخمسة منها ما يكون منشأها عدم المبالاة والسادس منشأه قلة المبالاة
( 3 ) أي بمقدمات ما يراه معصية كما إذا قصد شرب الخمير واشتغل بشرائه مثلا .
( 4 ) كما إذا قصد شرب الخمر وتلبس بشرب المائع الذي اعتقد بكونه خمرا .
( 5 ) كما إذا شرب مائعا محتملا خمريته برجاء كونه خمرا .
( 6 ) أي التلبس بما يحتمل كونه معصية بأن شرب مائعا محتملا خمريته