في نظر الشارع امرا واحدا بسيطا فإذا علم كون بعض اجزائها مقرونا بالنجاسة قبل تمامهما فكأنه وقعت تمام اجزائها بها فلا يتحقق شكّ في أثنائها الا مع احتمال وقوع النّجاسة حين الشكّ فاحتمال وقوع التأخير لا يأبى عن حمل اللّام على الجنس في هذه الفقرة والاستدلال بالصّحيحة أيضا صحيح
[ ومنها صحيحة ثالثة لزرارة ]
قوله
هو اليقين بالبراءة الخ أقول لا يخفى ان اليقين الواقعي لا يحصل بالاحتياط والبناء على الأكثر والتكليف الظاهري متيقّن الحصول بالبناء على الاقلّ أيضا والحاصل انّ التكليف الواقعي مشكوك الحصول بالبناء على الأكثر والتّكليف الظّاهرى متيقّن الحصول بالبناء على الاقلّ فلا وجه لصرف لفظ اليقين عن ظاهره مع انّ اليقين بالبراءة بعد الحكم بالبناء على الأكثر وليسا في عرض واحد بل أحدهما في طول الآخر كما لا يخفى وهذه الصحيحة من جملة الاخبار الآمرة بالبناء على الأقل وهي كثيرة الا انّ العمل على الاخبار الآمرة بالبناء على الأكثر لكونها مخالفا للعامّة العمى
[ ومنها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ]
قوله تعيّن حملها على القاعدة الأولى الخ أقول سيجيء إن شاء الله اللّه امكان إرادة القاعدتين من لفظ اليقين فالرواية ح بنفسها دالة على المطلوب
[ ومنها مكاتبة محمد بن علي القاساني ]
قوله انّ هذه الرّواية أظهرها الخ أقول
وان كان الامر كذلك الا انّ هنا شيئا يخطر بالبال من عدم كون شهر رمضان تكليفا واحدا بل كل يوم منه تكليف مستقلّ لا دخل له بما قبله فاليوم المشكوك ليس متيقّنا انه من شهر رمضان حتى يجرى فيه الاستصحاب بل هو من قبيل الأقل والأكثر وهو محلّ البراءة لا الاستصحاب