قوله فانّه على يقين من وضوئه علة لعدم رفع اليد عن يقين الوضوء وقوله لا تنقض علة لعدم رفع اليد عن جنس اليقين ويندرج في تحته يقين الوضوء ويتم المطلوب فالصحيحة ح اوّل ما في الباب من اخبار الاستصحاب والمعنى انه إذا لم يتيقّن لا يجب عليه الوضوء لكونه على يقين من وضوئه وذلك لأنّه لا ينقض جنس اليقين بالشكّ
[ ومنها صحيحة أخرى لزرارة مضمرة أيضا ]
قوله لكونه نقضا الخ أقول انه من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم بمعنى انّ الإعادة انّما في صورة عدم وجود الاستصحاب وامّا معه فلا فيستفاد من قوله وليس يتبغى لك ان تنقض اليقين بالشكّ قاعدتين أحدهما الاستصحاب لدلالة التعبير بعدم النقض عليه الثانية اقتضاء الامر الظاهري الاجزاء للتصريح بعدم الإعادة في صورة الشكّ الّذى هو مورد الاستصحاب قوله من الآثار العقلية الخ أقول انه لا يحتاج إلى كونه اثرا عقليّا غير مجعول لأنه ليس نقضا بالشكّ بل هو نقض باليقين كما مرّ في المتن والا ليترتب هذا الأثر على التّنزيلى كما ترتّب على الواقعي والوجه في عدم الإعادة ما ذكرنا من الاستصحاب وكفاية الامر فتدبّر قوله عن حمل اللام على الجنس أقول وجهه انّ احتمال التّأخير ح يكون علة لعدم النقض ولا يصحّ ان يكون المعلول أعم من العلّة والحاصل انّ مجرى الاستصحاب متحقق مع احتمال وقوعها في اوّل الصّلاة وبعدها وتخصيصه بالأخير يأبى عن حمل اللام على الجنس كما لا يخفى الا انّ هذا وارد بالفقرة الأولى وامّا قوله أخيرا فليس ينبغي فلا لان احتمال التأخير ليس علة لعدم النقض في خصوص المورد فإنه يمكن ان يكون الصّلاة