تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ان أمكن والا فالجار وان لم يكن حاضرا أو لم يمكنه فالحاكم والا فالمشترى من باب النهى عن المنكر ومئونة السدّ على البائع وان عسر الاخذ منه يؤتيه الحاكم من بيت المال أو يأخذ من الجار ثم إن كان المشترى عالما بالحال فليس له الخيار وان كان جاهلا فهو بالخيار في الردّ والإمساك أمسكنا اللّه من الضّرر والزّلل بحقّ محمّد وآله خير البشر بسم اللّه الرّحمن الرّحيم وصلّى اللّه على محمّد وآله أجمعين ولعنة اللّه على أعدائهم إلى قيام يوم الدّين

[ المقام الثاني في الاستصحاب ]

قوله ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم الخ أقول فعلى هذا فالبحث عن كون الاستصحاب حجة من باب الاخبار خارج عن البحث عن حقيقة الاستصحاب إذ التعريف لا يشمله كما ترى وهو كما ترى والأولى تعريفه بابقاء ما كان من غير أن يكون الوصف علّة بل معرّفا للموضوع اى سواء كان علّة الابقاء كونه سابقا أو شيء آخر من الاخبار وغيره ولا يدخل في الحدّ ابقاء الحكم لدليله إذ الدّليل يثبت ويحدث حكما في كلّ زمان ولا يحكم ببقاء الحكم الثابت في زمان الاوّل بخلاف دليل الاستصحاب الحاكم بابقاء حكم الاوّل ولا يتوهّم انّ في الاستصحاب أيضا ايجاد حكم مماثل لحكم الأوّل في زمان الشكّ لأنه وان كان الامر كذلك الا انّ هذا الايجاد بعنوان الابقاء هنا بخلاف ايجاده بالدّليل فانّه بعنوانه كما لا يخفى وامّا ابقاء الحكم بعلّته فانّ كان المراد من الحكم الحكم الشّرعى فليس في الاحكام الشرعيّة علة حقيقة فيرجع إلى الاوّل وان كان شاملا للأمور الخارجيّة بإرادة الشيء فنقول انّ ابقائه بعلّة ليس ابقاء
تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 94 | محمد بن أحمد الموسوي الكماري