تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الحال هنا مجملا هو انّ الماء الذي لاقى نجسا امّا ان يكون مسبوقا بالكريّة أو مسبوقا بالقلة أو لا يعلم الحال فيه فعلى الاوّل لا اشكال في استصحاب الكريّة والحكم بالطهارة وعلى الثاني أيضا لا اشكال في استصحاب القلّة والحكم بالنّجاسة إذ من آثارها الشرعية تنجّسه بالملاقات ولا يعارضه استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكريّة لانّ عدم الملاقاة بنفسها ليس له اثر شرعي واثبات كونها بعد الكريّة مثبت بخلاف القلّة كما عرفت فلا وجه للجمع الذي نقله المصنف عن المحقق القمي وامّا الثالث فيرجع فيه إلى استصحاب الطّهارة كما لا يخفى وامّا المجهول التاريخ ومعلومه فسيجيء في الاستصحاب انه لا فرق بينهما

[ قاعدة لا ضرر ]

قوله لا قصور في القاعدة المذكورة الخ أقول هذه القاعدة من حيث السند فيه ان كونها بالفاظها المشهورة في اخبارنا الصحيحة غير معلوم بل ذكر جملة جملة في اخبار العامة وفي بعض اخبارنا كما في مسئلة البر بأنه ان اضرّت الأولى بالثانية فلا بأس وان اضرّت الثانية بالأولى فلا وبعض اخبار شراء الماء والكلاء فلاحظ وما ورد في التشريك على الرأس والجلد في مسئلة البعير فيه انه أو لا خلاف القاعدة من حيث التشريك في الجزء المعيّن لان بيعه مستقلا لا يجوز كما هو واضح في الفقه وثانيا ان ذبحه تصرف في المال المشترك بغير اذن الشريك وهو لا يجوز اجماعا ولا دخل له بقاعدة الضرر ولو فرض شرطه في البيع فيكون التّعليل بأنه ضرر أيضا مخالفا لأدلة الشّروط وهذا في المعاملات وامّا العبادات فمع كثرتها لا يوجد مورد نفى فيها حكم وعلّل بأنه ضرر بل كثيرا علّل