تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
المعاملات الّا النّسية فما يؤتى به جزما أو احتياطا يجرى عليه ما ذكر حرفا بحرف والخالي عنها باطل مطلقا سواء طابق أو خالف على اىّ الوجوه فرض ثم انّ هذا كله من صحة الفعل وكونه نافذا في حق الآخر انّما هو إذا كان الفعل فعله وامّا إذا كان وكيلا ممّن لا يرى جواز العقل بالفارسية في المعاملات أو نائبا في العبادات ممن لا يرى جواز الجهر بسم اللّه في صلاة الاخفات فإنه لا ينفد في حق الموكل والمنوب عنه قطعا بل إذا كان البائع يرى جواز البيع جزافا والمشترى عدمه لا يجوز له المعاملة مع البائع المجوز لكون العقد فعلا واحدا وامّا إذا اخذ شيئا جزافا ممّن هو في مسلكه في جواز التّصرف فيه لمن لا يرى جواز البيع بالجزاف كما حقّقه السيّد الفقيه في الحاشية

[ الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص ]

قوله والأقوى هو الاوّل الخ أقول بل الأقوى هو الثّانى وان قلنا بعدم انقلاب الواقع إلى مؤديات الطّرق لانّ مصلحة العمل بالطريق الرّاجع على مصلحة الواقع انّما هو قائم بنفس الطّريق أو في جعله على الاختلاف في جعل الطّرق الشرعيّة ولا دخل للعلم والجهل فيه وليس العلم التفصيلي جزء في طريقيته فإذا كان مصلحة الطّريق أقوى من مصلحة الواقع قبل الظفر به فلا مقتضى للعقاب على الواقع المرجوح وامّا إعادة العبادة في الوقت فلكونه بصادق عليه انّه عالم بالحكم الواقعي قبل العمل في الوقت المضروب وامّا بعد الوقت فغير مسلم وان علم مخالفة المأتيّ بالطّريق للواقع كما لا يخفى قوله وقد استثنى الأصحاب من ذلك القصر والاتمام الخ أقول الأنصاف انّ مسئلة القصر والاتمام والجهر والإخفات أقوى شاهدين على انّ التّصويب امر ممكن و
تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 89 | محمد بن أحمد الموسوي الكماري