وان كان مبيّنا الّا انّ افراده ومصاديقه مرددة واقعا بين الأقل والأكثر فهو نظير ما كان نفس المفهوم مرددا لانّ المكلف به حقيقة هو المصاديق وهي مجمل والبراءة هنا محكمة وامّا الطهور اى الرّافع المحدث فلا شكّ انه امر شرعي والموضوع له اللفظ شرعا مجمل فجريان البراءة هنا أوضح
[ التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط ]
[ الأمر الأول إذا ثبت جزئية شيء وشك في ركنيته ]
[ المسألة الأولى في بطلان العبادة بترك الجزء سهوا ]
قوله فالأقوى فيها اصالة بطلان العبادة الخ أقول إذا امر المولى بمركب ذات اجزاء فلا بدّ ان يلاحظ امره هل هو شامل لحال الغفلة والنّسيان أو مقتصر على حال الذكر فقط فعلى الاوّل لا شكّ في بطلان العبادة بترك الجزء نسيانا إذ الكل يرتفع بارتفاع اجزائه وعلى الثّانى الأصل عدم بطلان العبادة يترك الجزء نسيانا لأنه في حال النسيان ليس بواجب حتى يوجب تركه بطلان العبادة ودعوى انّ هذا يوجب التّصويب لانّ الامر موقوف على الذّكر مع أنه متعلق على المأمور به فيلزم الدور غير مسموعة لانّ صحّة هذا التّصويب متفق عليه بين العلماء في مثل الصلاة والصّوم مع ترك الاجزاء غفلة مضافا عليه انه مشترك بين ان يستدل به باجمال الدليل أو بحديث الرّفع أو بحديث لا تعاد الذي اعترف المصنف ره بدلالته قوله انّ جزئية السّورة الخ أقول قد مرّ انّ الجزئية منتزع من الحكم التكليفي وانّ الحديث شامل للدفع أيضا بمعنى انّ وجوب السّورة لم يجعل في حق النّاس والمجعول هو الاجزاء الّتى غير السورة فالاجزاء الواجبة كلّها ماتىّ بها وما بقي شيء من الواجب حتّى يبطل فالاستدلال بحديث الرّفع على المطلب مقبول وهو المسؤول
[ المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا ]
قوله إلّا انه لا ينفع فيما نحن فيه الخ أقول يمكن ان يستدلّ بالآية