ليس من الشكّ في المكلّف به عند الفاضل وانّ مراد الفاضل انّ قبح التّكليف بالمجمل مستند إلى الجهل بالحكم مع عدم تنجز العلم الاجمالي سواء كانت الشبهة مفهوميّا أو مصداقيّا
[ التنبيه الأول يمكن القول بعدم وجود الاختلاف في مسألة اشتباه القبلة ]
قوله والجزم مع النسبة الخ أقول
قد تقدم في رسالة القطع انّ الامتثال لا يحتاج إلى أزيد من اتيان الفعل بداعي الامر وانّ الآتي للعمل باحتمال الامر يعدّ الطّوع لأوامر مولاه عند العقلاء وانّ الاحتياط موافق القاعدة فلا يهمّ التعرض له ثانيا وثالثا ولعمري انّ أغلب هذه المسائل أو كلها تكرار فتامّل جيّدا
[ التنبيه الخامس : لو فرض محتملات الواجب غير محصورة ]
قوله لو فرض محتملات أقول جعل المصنّف الشبهة الغير المحصورة في اشتباه الحرام بغير الواجب لأمور خارجية اوّل مسئلة منه وهنا يجعلها تنبيها خامسا ثم لو فرض عدم تنجزّ العلم الاجمالي في هذا الفرض كيف لا يجوز ترك الجميع نعم لو فرض العلم الاجمالي في الشبهة الغير المحصورة منجزا للتكليف يلتزم بوجوب الاتيان بما هو ممكن من الأطراف لانّ الضرورة يتقدر بقدره كما في الشبهة المحصورة المضطرة إلى بعض الأطراف الا انّ الكلام في الفرض فلا تغفل
[ القسم الثاني من اشتباه الواجب بغير الحرام فيما إذا دار الامر بين الأقل والأكثر ]
[ الشك في لجزء الخارجي ]
[ المسألة الأولى مع عدم النص المعتبر في المسألة ]
قوله بين الأقل والأكثر الخ أقول إذا امر المولى بشيء ذات اجزاء مرتبطة بحيث لو لم يأتي بواحدة منها فكأنه لم يأت الواجب أصلا فإذا شكّ في شيء منها في انه واجب أم لا فهل يجرى البراءة في ذلك أو لا يجرى الا قاعدة الاحتياط والأقوى هو الاوّل لان الواجب ليس الا ذات الاجزاء واتيانها مجتمعة شرط من شروطها وهذا الشرط مع أنه لو كان عرضيّا لا يضرّ في المطلب طولىّ بمعنى انّ من شرط الأجزاء الواجبة