تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
إلى هذا الحدّ بل كان علة لعدم تنجّز الخطاب الأولى فلا شكّ انه إذا ورد خطاب ثانوي بالاجتناب عن الحرام الواقعي يكون منجّزا له كما لا يخفى وممّا ذكرنا نعرف ما في الكلمات المذكورة في المتن من الرجوع إلى البراءة أو الاحتياط مع الشكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة أو ابقاء مقدار الحرام مع فرض جواز الارتكاب والحال انّ العلم غير منجز للتكليف

[ إذا اشتبه الحرام بغير الواجب لاجمال النص ]

قوله كما إذا تردّد الغناء الخ أقول امر الغناء مجمل فانّها تكون تارة مثالا للشّبهة الحكمية التحريمية وتارة مثالا للشبهة التحريميّة الموضوعيّة وامّا جدّ وفقد مر انه من تعارض النّصين لا اجماله كيطهر ويطّهرن فراجع

[ المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام ]

قوله في اشتباه الواجب بغير الحرام الخ أقول أنه ذكر آنفا اشتباه الواجب بغير الحرام لأمور خارجيّة ومثّل له بما إذا ترددت الفائتة بين الأقلّ والأكثر وهنا يمثل بما إذا ترددت الصّلاة الواجبة بين ذات السّورة وفاقدتها مع أنه مطلب واحد كما ترى والاختلاف انما في المثال وامّا القصر والاتمام مع الكلام في كونهما مثالا للشبهة الموضوعية بل هما مثالان للحكم أيضا تغيير للمثال واعلم انّ المصنّف ذكر في الشكّ في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف الشبهة المحصورة وغير المحصورة وهنا لا يذكر الا المتباينين الذين هما عبارة عن المحصورة والأقل والأكثر مع انّهما من واد واحد لكنّه اعلم بما قال والحاصل انّ هذا المطلب الثاني تكرار لانّه ذكر اشتباه الواجب بغيره بمساءلة الأربع فالشبهة لذكره هنا ثانيا كما لا يخفى

[ القسم الأول إذا دار الامر بين متباينين ]

[ المسألة الأولى إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر ]

قوله فالظاهر حرمة المخالفة اللفظية الخ أقول لا وجه للتكلّم