تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
يسقطه في الجميع فلا وجه لتخصيص مقدار الحيض من الآخر وكذلك اصالة الفساد في كل معاملة فانّ جريان هذا الأصل في كل واحدة من المعاملة يوجب سقوطه فلا يمكن الرّجوع إلى عدم ترتب الأثر إذ الفرض عدم تنجّز العلم الاجمالي فلا مانع من الرّجوع إلى البراءة اللهم الا ان يرجع إلى قاعدة الاحتياط في الأموال انّ تمّ في مثال المقام قوله تعالى أقول لعلّه أشار إلى كون حجّية الظواهر من باب الظنّ فيسقط عن الحجّية مع العلم بخروج البعض بخلاف أصول العمليّة فتدبّر

المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة

أقول ليس في لسان الادلّة حكم متعلّق على الشّبهة الغير المحصورة حتى يتكلّم في معناها وتمييزها عن المحصورة مع انّ تمييزها عن الشّبهة البدويّة أو المحصورة الغير مبتلى بها مشكل عند الانصاف إذ كل شبهة بدوية إذا انضمّ إليها محتملاتها البعيدة أو غير مبتلى بها يصير معلوما اجماليا غير محصور أو محصور وكيف كان ليس في الأدلة النقلية والعقلة ما يدل على البراءة في هذا الموضوع إذ عرفت في المتن ما في الاخبار من عدم الدّلالة والاجماع هنا كما ترى والعقل أيضا كذلك إذ الاستدلال بها بادلّة الحرج في غير المحلّ لانّ الحرج عنوان مستقل عرفى جار في جميع الأبواب محصورا أو غير محصور بل لو كان معلوما بالتفصيل أيضا والحاصل انّ موضوع الادلّة هو الحرج والعسر لا المحصور وغير المحصور مثلا فلا وجه لجعله عنوانا مستقلا فهو نظير ما عنونوه في الفقه من كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده مع أنه ليس حكم متعلّق بهذا العنوان وعدم الابتلاء