تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
باتيان الفرد المعيّن لانّه معنى واجب التعيينى ولا معنى لاستصحاب عدم وجوبه أيضا على الثاني إذ الفرض انه واجب تخييرا

[ فيما اشتبه حكمه من جهة تعارض النصين ]

قوله التوقيع المروىّ الخ أقول جوابه عجّل اللّه تعالى فرجه بهذا النحو يشعر بانّ وظيفة الرّعيّة في زمن الغيبة العمل بالرّواية لا العمل بالواقع وامّا خصوص هذه المسألة وان كان عليه السّلام نقل فيها أيضا رواية الّا انّ العبرة ليس بنقله فقط لانّ الرّوايتين لو نقلهما عدول من الرّواة لم يمكن لنا الاخذ بهما لأنّ مستندهما غير محرز بل العبرة بقوله ع بايّهما اخذت من باب التسليم كان صوابا والحاصل ان العمل بالرّوايتين سندا ودلالة ليس على قواعد العمل بسائر الرّوايات بل هو من باب التّعبد والحكم فيظهر منه دفع ما يخطر بالبال من الاشكال من كون الرّواية الثّانية اخصّ من الأولى فلا بد من تخصيصها بها أو انه لا تعارض ولا جمع في المستحبّات كما لا يخفى

[ المسألة الرابعة دوران الامر بين الوجوب وغيره من جهة الاشتباه في موضوع الحكم ]

قوله فيما ترددت الفائتة بين الأقلّ والأكثر الخ أقول لا شكّ في جريان البراءة فيما كان الشكّ بين الأقل والأكثر في الواجب الاستقلالي خصوصا إذا كان الشّبهة موضوعيّة فلا بدّ للفائتة من خصوصيّة والذي قابل ان يذكر لها أمور الأول استصحاب عدم الإتيان لانّ اتيان الفعل امر وجودىّ مسبوق بالعدم فيستصحب فيه ان المستصحب اما عدم الاتيان قبل الوقت أو بعد دخوله والاوّل غير مفيد إذ عدم الاتيان الكلى ليس موضوعا وعدم اتيان الواجب ليس مسبوقا إذ لا واجب قبل الوقت حتى يضاف العدم اليه والثاني وان كان موضوعا للحكم الّا انّ القضاء مترتّب