لعدم قدرته كما في كل مورد إذا عجز عن اتمام المأمور به اقتصر على قدر الممكن منه ولا ينافي التكليف ولا يكون مورد البراءة نعم إذا كانا توصليّين أو أحدهما يكون التكليف وعدمه سواء إذ لا يخلو الانسان من الفعل والتّرك والتكليف الظاهري لا يوجب شيئا أزيد قوله لأصالة عدم الزّوجية بينهما الخ أقول قد مرّ عدم جريان الأصل مع كون الشّبهة محصورة كما هو الغالب بين الزّوجية والأجنبية قوله جمعا بين اصالتى الإباحة الخ أقول لا معنى لجريان الأصول مع العلم الاجمالي بل الحكم بعدم وجوب الشرب وعدم حرمة مخالفة قطعية تفصيلية للعلم بأحدهما في موضوع واحد شخصىّ هذا ويمكن فرض المثال أيضا فيما إذا وجب اكرام زيد وحرم اكرام عمرو واشتبه حال شخص بين زيد وعمرو
[ الموضع الثاني في الشك في المكلف به ]
قوله
الموضع الثاني الخ أقول انّ هذا الموضع ليس عنوانا مستقلا بل هو من افراد ما اشتبه الحرام بغير الواجب لأمور خارجيّة والمصنّف ره ذكر هناك شبهة البدوية واخّر الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي إلى هنا وجعله عنوانا مستقلا وجعل له مطالب ومسائل مع أنه لا يتم مساءلة الأربع إذ لا يوجد شكّ في المكلّف به لعدم النّص وتعارضه ويدل على عدم استقلاله انّه لم يذكر شبهة البدويّة مع أنها الأولى بالذكر في باب البراءة بل هي غير متصوّر هنا كما لا يخفى وامّا بتنجيزه فهو مقتضى القاعدة لانّ اجتنب عن الخمر مثلا شامل للمقام وكون هذا الجهل مع هذا العلم عذر عقليّا غير معلوم بل معلوم العدم بل يلوح من أسئلة شبهات البدويّة وأجوبة