المصنّف في الطرفين فلا افهم معناه إذ عرفت عدم جريان الاستصحاب فاحفظه قوله فاصالة عدم التّذكية الخ أقول وان قلنا إن الميتة عبارة عمّا مات حتف انفه الّا انّ الشّارع نزّل الغير المذكى منزلة منزلة الميتة في الحكم ونثبت كونه غير مذكى شرعا بان يقال إنه عبارة عن موت الحيوان مع عدم الأمور المعتبرة والاستصحاب في هذه الاعدام موجود والموت وجدانىّ فيثبت العلّة التامة بعضها بالاستصحاب وبعضها بالوجدان ويترتّب عليه المعلول وهو الحرمة والنّجاسة فلا حاجة إلى تجشم ان يقال إن الميتة عبارة عن غير المذكى مطلقا لا خصوص ما مات حتف انفه قوله كانّ مطلبه الخ أقول بل مطلبه انّ عموم ما دلّ على التوقّف والاحتياط من قوله ص حلال بيّن وحرام بيّن ألم ينعقد ظهورا الا في الشّبهة من حيث الحكم لانصراف الاستعمال اليه فلا يكون هذه الرّواية وأمثالها مخصّصة لعموم ما دلّ على التوقّف والاحتياط لعدم الموضوع ولا يكون الفرد الخارجي المتردّد بين الحلال والحرام قسما رابعا إذ التقسيم بالنسبة إلى ما يشمله الاخبار وهو ليس الا الحكمي ولا ينفع كون النادر مشمولا للعموم إذ الدّعوى عدمه واختصاصه على نفس الحكم من رأس وامّا قوله بل المحرمات الخارجية المعلومة أكثر بمراتب من المحرّمات الكليّة المعلوم تحريمها عجيب منه كما لا يخفى
[ التنبيه الثاني في اعتراض الشيخ الحر على الأخباريين ]
قوله أقول ما دل على التّوسعة الخ أقول الكلام هنا في انّ اخبار الاجتناب مع عدم النّص والتّعارض نصّ في نفس الحكم وليس شاملا للموضوع لا في دلالتها على أصل التوقّف