تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
في المعتبر صريح في ذلك وهو الثاني ان يقال عدم الدّليل على كذا فيجب انتفائه وهذا يصح فيما يعلم أنه لو كان هذا دليل لظفرنا به اما لا مع ذلك فيجب التوقف ولا يكون الاستدلال حجة فان هذا الكلام يناد انّ عدم الدّليل فيما لو كان لظفر به وليس دليلا في غيره وهو عبارة أخرى عمّا تعمّ به البلوى نعم عبارته في المعارج لا يفيد هذا المعنى كما لا يخفى

[ الخامس ان أصل الإباحة في مشتبه الحكم انما هو مع عدم أصل موضوعي ]

قوله انّما هو مع عدم أصل موضوعي الخ أقول يتصور في الحيوان الذي يشكّ في قابليته للتذكية أصلان اى استصحابان الاوّل استصحاب عدم قبوله للتذكية وعدم قابليته ولو قبل وجوده إذ وجوده وقابليّته شيئان علم انقلاب أحدهما من العدم إلى الوجود ولم يعلم الآخر فيستصحب نظير المركب الذي ثبت بعض اجزائه بالعلم وبعضه بالاستصحاب ولكن لا يخفى ما فيه إذ المستصحب امّا عدم قابليته الكلّية أو المضاف إلى هذا الحيوان الاوّل من الأصول المثبتة إذ استصحاب عدم القابلية الكلية وتطبيقه إلى الفرد الخارجي واثبات ان هذا الفرد غير قابل للتذكية مثبت كما ترى والثاني ليس له حالة سابقة إذا بحيوان متى كان غير قابل حتى يستصحب وهو نظير استصحاب عدم القرشية والهاشمية الّذى لم يعمل به أحد الثاني عدم وقوع التذكية الشرعية على الحيوان لانّ التّذكية مشكوكة مع الشكّ في القابلية إذ هي من شروطها الشرعية فيستصحب عدمها وعدم وقوع السبب المحلّل وهذا الاستصحاب لا بأس به الا انّ هنا كلاما لا بد ان نشير اليه وهو انّ قابلية الغنم للتذكية وعدم قابليّته الكلب لها منتزع من قول الشّارع الغنم حلال والكلب حرام وإلّا فلا نصّ في خصوص