ورد فيه نهى معارض وقدّمنا الخاصّ في مورده نقول بالبراءة فيما لا نص فيه أصلا بالاجماع المركّب
[ الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط ]
قوله لاحتمال عدم استتار القرص الخ أقول ان كان المراد من الحمرة المشرقية فهو بعيد موضوعا وحكما كما في المتن وان كان الحمرة المغربية فذهابها انقضاء وقت المغرب فضيلة لا دخولها فمراد السائل انه يرتفع فوق الجبل حمرة لا نعلم أنها من شعاع الشمس أو حمرة مغربية فأجاب ع بأنه لا بدّ من الاحتياط حتى يتبيّن الحال بذهاب الحمرة إذ مقتضى الاستصحاب عدم دخول الوقت وعلى اىّ حال فالشبهة موضوعية ولا دخل له بالشبهة الحكمية التحريمية
[ الرابعة اخبار التثليث عن النبي والأئمة ]
قوله اخبار التثليث الخ أقول الحق انها عمدة أدلتهم بل لا دليل لهم سواها عند التحقيق قوله لا يحتمل فيه الخ أقول قد مرّ في تحقيق معنى قف عند الشبهة انه يمكن ان يحدث احتمال العقاب بهذا الامر من غير أن يلزم دور مع انّ استشهاده من حيث كون كلام النبىّ ص علة لطرح الشاذ الذي يجب طرحه استقلالا ولا يستقيم الا بكون ترك الشّبهات في كلامه أيضا كذلك والمناسبة التي ذكرها المصنّف خلاف ظاهر الاستشهاد ثمّ ان كان المراد من بين الرّشد والغيّ ما كان كذلك بهذا الخبر فلا شك انّ المشكل داخل في بين الغىّ كما ترى وان كان مع قطع النظر عنه فالمشهور داخل في المشكل والا لم يقع في حيّز السؤال والقول بانّ التقسيم بالنظر إلى الواقع ليس ممّا يلتفت اليه فانّ الأمور كلها بيّن في الواقع فلا بد ان يلاحظ بالنسبة إلى السائل فالبين الرّشد ما كان به علم أو كان اليه طريق من الشّارع وبيّن الغىّ كذلك والمشكل ما لم يتعلق به